قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
213960 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تكريم غير المسلم عند انتهاء عقده؟

س 67- نحن جماعة من الموظفين في إحدى الشركات جرت عادة عندنا أنه كلما انتهى عقد أحد المتعاقدين عندنا مسلما كان أو كافرا (نصارى وغيرهم) يقوم كل منا بالتبرع بمبلغ من المال فيجمع ليخصص جزء منه في شراء هدية، والجزء الآخر في إقامة حفلة عشاء في إحدى الفنادق لذلك المتعاقد، غير أن بعضنا يمتنع عن التبرع بأي مبلغ إذا كان ذلك المتعاقد كافرا، واحتج عليهم البعض الآخر بأنه من باب الدعوة إلى الإسلام رغم أنهم خلال مدة وجوده لم يبذلوا أي مجهود دعوي تجاهه. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم عملنا هذا؟ وهل نقوم بالتبرع للكافر عند إنهاء عقودهم وقبل مغادرتهم البلاد أم لا؟
جـ- المعروف من نصارى العرب تمسكهم بدينهم الباطل وصبرهم عليه، ولو كان مجرد التسمي بدون عمل أو تحقيق لما يتسمى به، فعلى هذا متى تقاعد هذا النصراني أو ألغي عقده وهو باقٍ على كفره فلا يجوز إكرامه ولا احترامه، ولا الاحتفال بتوديعه أو إتحافه بهدية ولو كانت رخيصة؛ فإن ذلك من تعظيم الكفار ورفع شأنهم والاعتراف بفضلهم ومكانتهم، وقد نهى الله -تعالى- عن موالاتهم، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أي من أكرمهم واحترمهم وخدمهم وقربهم فقد تولاهم وأحبهم، فيكون مثلهم، وكما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ فإذا كان هذا النهي عن تولي الآباء والإخوة الكفار فكيف بمن تولى وخدم النصارى الذين هم من أبعد الناس عنه نسبا ووطنا ودينا.
وثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: لا ترفعوهم وقد وضعهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. يعني أن الله -تعالى- أمر بإذلالهم وإهانتهم وتصغير شأنهم، ونص العلماء على أنه لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فإذا كانت هذه معاملتهم الواجبة فكيف يجوز توقيرهم وإكرامهم عند الوداع، فإن ذلك يزيدهم كفرا واحتقارا للمسلمين وادعاء أنهم أهل المنة علينا فقد يحتجون بإكرامكم لهم على أنكم أهل حاجة إليهم وأنكم تعترفون بفضلهم وترفعهم عليكم.
فأما من قال إنه من باب الدعوة إلى الإسلام فغير صحيح؛ حيث إنهم بقوا معكم مدة طويلة وهم يسمعون عن الإسلام، ويخالطون أهله، ويقرءون عنه، ويسمعون القرآن والسنة، ولم يُقبلوا ولم يدخلوا في الإسلام، فدل على عنادهم وإصرارهم على كفرهم، فلا يجوز الإهداء إليهم ولا كرامة، والله أعلم.

line-bottom